الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل الوزارة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
المستحقون للتعويض: الورثة الشرعيون وفق احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين و وفق قوانين الوراثة
المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الآخرين.