التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964

أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار حين وفاة المشترك. ب- يدفع للمشترك مبلغ (2000) دينار حين اصابته بعجز كلي دائم اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز. ج- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة احد والديه او زوجته او احد اولاده وفق الشروط التالية:- 1- ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او احدهما. 2- ان لا يقل عمر الولد المتوفى عن سنة واحدة. 3- ان لا يدفع هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد. د- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية