الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964
أ- يدفع للمستحقين للتعويض مبلغ (2000) دينار حين وفاة المشترك.
ب- يدفع للمشترك مبلغ (2000) دينار حين اصابته بعجز كلي دائم اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ
بنسبة العجز.
ج- يدفع للمشترك مبلغ مائة دينار حين وفاة احد والديه او زوجته او احد اولاده وفق الشروط التالية:-
1- ان يكون المشترك المعيل الوحيد للوالدين او احدهما.
2- ان لا يقل عمر الولد المتوفى عن سنة واحدة.
3- ان لا يدفع هذا التعويض لاكثر من مشترك واحد.
د- اذا لم يكن للمشترك اي شخص مستحق للتعويض فيعود مبلغ التعويض للصندوق.