التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964

أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض محسوباً كما يلي: 1- (400) دينار عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة. 2- (400) ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة. ب- 1- لا ترد المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت خدمته في الوزارة اقل من 5 سنوات او انتهت خدماته فيها بالعزل او فقد الوظيفة. 2- يرد نصف المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت مدة خدمته في الوزارة اكثر من (5) سنوات وانتهت خدمته فيها بالعزل او فقد الوظيفة او الانتقال لدائرة حكومية أخرى. 3- يرد الى المشترك اذا انتهت خدمته بالاستقالة او الاستغناء عن الخدمة المبالغ التي حسمت منه ج- عند احالة المشترك عن التقاعد وكانت له خدمة مقبولة للتقاعد في دوائر حكومية أخرى فتحسب له منها لغايات التعويض المقرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم / صادر بالاستناد للمادتين (115، 117) من قانون التربية والتعليم (16) لسنة 1964 رقم 54 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية