الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 25221 نيسان 1964
أ- يدفع للمشترك عند انتهاء خدماته في الوزارة بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة تعويض
محسوباً كما يلي:
1- (400) دينار عن مدة الخمس عشرة سنة الاولى من خدمته في الوزارة.
2- (400) ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية في الوزارة.
ب- 1- لا ترد المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت خدمته في الوزارة اقل من 5 سنوات او انتهت خدماته فيها بالعزل
او فقد الوظيفة.
2- يرد نصف المبالغ المحسومة الى المشترك اذا كانت مدة خدمته في الوزارة اكثر من (5) سنوات وانتهت خدمته فيها بالعزل
او فقد الوظيفة او الانتقال لدائرة حكومية أخرى.
3- يرد الى المشترك اذا انتهت خدمته بالاستقالة او الاستغناء عن الخدمة المبالغ التي حسمت منه
ج- عند احالة المشترك عن التقاعد وكانت له خدمة مقبولة للتقاعد في دوائر حكومية أخرى فتحسب له منها لغايات التعويض
المقرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.