التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 45 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2795، ص 1995
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2795ص 199516 تموز 1978

الماده 2- تستوفى الرسوم التالية في داخل المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دائرة الجوازات العامة وفي خارج المملكة من قبل السفارات والمفوضيات والقنصليات او الجهة التي ترعى مصالح الاردنيين: فلس دينار ـــــــــ ـــــــــ 1- طلب الجنسية الاردنية بموجب الماده (4) من القانون 10 2- طلب الجنسية الاردنية بموجب الماده(5) من القانون 20 3- طلب الرجوع الى الجنسية الاردنية من قبل الاشخاص 5 الذين دخلوا اثناء صغرهم في جنسية ابائهم الذين كانوا قد تجنسوا بجنسية اجنبية. 4- طلب التجنس بموجب الماده (12) من القانون. 25 5- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب الماده (16) 25 من القانون 6- طلب التخلي عن الجنسية الاردنية بموجب المادتين 50 (15و17) من القانون. 7- رسوم منح الجنسية الاردنية بموجب الماده (4) من القانون. 30 8- رسم منح الجنسية الاردنية بموجب الماده (5) من القانون. 100 9- رسم شهادة التجنس بموجب الماده (12) من القانون. 100

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة (21) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 رقم 45 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2795، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية