الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23351 نيسان 1964
أ- يلتزم الطالب المبعوث بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية او للاحكام المتعلقة بالبعثات
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال 0
ب- للكلية قبول الدارسين من داخل المملكة وخارجها شريطة ان يكون الدارس حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن المعدل الذي يقرره المجلس وان تنطبق عليه شروط القبول الاخرى المنصوص عليها في هذا
النظام وذلك مقابل تكاليف يجري تحديدها من قبل المجلس ويتم ايداعها لدى وزارة المالية باسم السلطة للانفاق منها على
اهداف الكلية ومصالحا 0
ج- يجوز للمجلس تخفيض رسوم الدراسة والتدريب للطلبة المحتاجين والمتفوقين وابناء العاملين في سلطة الطيران المدني بنسبة
25% من مجموع الرسوم المستحقة على جميع الدارسين في الفصل الدراسي الواحد 0
د- يجوز للمجلس الاعفاء من رسوم الدراسة والتدريب او تخفيضها للموفدين من المؤسسات العاملة في حقل الطيران والمؤسسات
المثلية من داخل المملكة وخارجها على اساس المعاملة بالمثل0