التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23351 نيسان 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- السلطة : سلطة الطيران المدني 0 المديرالعام : مدير عام السلطة 0 الكلية : كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني0 المجلس : مجلس ادارة الكلية المشكل بموجب هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية