التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2335
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23351 نيسان 1964

أ- يلتزم الطالب المبعوث بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته وفقا لاحكام نظام البعثات العلمية او للاحكام المتعلقة بالبعثات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال 0 ب- للكلية قبول الدارسين من داخل المملكة وخارجها شريطة ان يكون الدارس حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن المعدل الذي يقرره المجلس وان تنطبق عليه شروط القبول الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وذلك مقابل تكاليف يجري تحديدها من قبل المجلس ويتم ايداعها لدى وزارة المالية باسم السلطة للانفاق منها على اهداف الكلية ومصالحا 0 ج- يجوز للمجلس تخفيض رسوم الدراسة والتدريب للطلبة المحتاجين والمتفوقين وابناء العاملين في سلطة الطيران المدني بنسبة 25% من مجموع الرسوم المستحقة على جميع الدارسين في الفصل الدراسي الواحد 0 د- يجوز للمجلس الاعفاء من رسوم الدراسة والتدريب او تخفيضها للموفدين من المؤسسات العاملة في حقل الطيران والمؤسسات المثلية من داخل المملكة وخارجها على اساس المعاملة بالمثل0

الإحالة

المادة 11 من نظام المعهد الفني للطيران المدني صادر بالاستناد الى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية