الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23351 نيسان 1964
يتولى المجلس المهام التالية :-
أ- رسم السياسة العامة واقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون الكلية وتطويرها والاشراف على تنفيذ هذه الخطط 0
ب- اختيار المدرسين والمحاضرين والمدربين ضمن الاسس والمواصفات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي 0
ج- تحديد الاسس الخاصة بالاجور والمكافآت للمدرسين والمحاضرين والمدربين واعضاء لجان المناهج والامتحانات ، على ان
تقترن بموافقة مجلس الوزراء 0
د- وضع تعليمات القبول في الكلية ضمن الاسس والتعليمات التي تقرها وزارة التعليم العالي 0
هـ - قبول الطلاب المبعوثين على حساب السلطة ووضع التعليمات الخاصة بدراستهم في الكلية 0