التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2961
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29611 نيسان 1964

المادة 3: أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث التربوي) برئاسة الوكيل وعضوية اربعة من موظفي الوزارة بما فيهم رئيس قسم البحث التربوي فيها وعضوان من خارج الوزارة يعينهم الوزير جميعا بناء على تنسيب من لجنة التربية والتعليم لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ب- يكون رئيس قسم البحث التربوي مقرراً للجنة. ج- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل بحضور خمسة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية الحضور.

الإحالة

المادة 3 من نظام البحث التربوي صادر بالاستناد الى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية