التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4311
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43111 تشرين الثاني 1999

أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارىء بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم ، وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين. ب - ان مسؤولية شركة التأمين بموجب العقد الجماعي لا تعفي الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له الشركة التعويض الذي يستحقه وفي حال دفع التعويض تصبح الجامعة في حل من التزامها تجاه العامل بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ( 9 ) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية