التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4311
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43111 تشرين الثاني 1999

يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ - اذا ادين بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية. ب - اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة، او اموال الجامعة او سرقتها، او التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية