التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4311
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43111 تشرين الثاني 1999

اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- أ - المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. ب - راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة. ج - راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. د - مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له. هـ - تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية ، واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية