الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43111 تشرين الثاني 1999
اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:-
أ - المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
ب - راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
ج - راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
د - مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
هـ - تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية ، واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.