التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4311
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43111 تشرين الثاني 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس، والمحاضر المتفرغ،والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة الدائمة، بمن في ذلك المعينون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود، ولا يشمل ذلك المستخدمين. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. الخدمة: الخدمة على اساس التفرغ الكامل في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 72 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية