التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2322
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4359ص 23221 تموز 1999

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الامانة : امانة عمان الكبرى. المجلس :مجلس الامانة. الامين:امين عمان. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الامانة. اللجنة:لجنة ادارة الصندوق. الرئيس :رئيس اللجنة. المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق. الراتب:الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه جميع العلاوات المنصوص عليها بنظام موظفي الامانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل اي مكافأة او بدل منصوص عليه في اي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقررين بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به. ورثة المشترك: الورثة الشرعيون.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية