التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2322
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4359ص 23221 تموز 1999

أ- 1- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب اصابته بعجز كلي دائم، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار، اما اذا انتهت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه، في كلتا الحالتين، بمقتضى احكام هذا النظام. 2- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة الآف دينار، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. 2- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى اي وريث.

الإحالة

المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية