التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4359، ص 2322
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4359ص 23221 تموز 1999

المادة 5- أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا. ب- لا ترد المبالغ المقتطعة او اي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ج- تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955 رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4359، ص 2322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية