الجريدة الرسميةالعدد 3965ص 32972 أيار 1994
المادة 4- يلغى - نظام علامة الجودة - رقم (75) لسنة -1980 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه
لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل باحكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3965ص 32972 أيار 1994
الإحالة
المادة 4 من نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 3965، ص 3297)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.