التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19351 كانون الثاني 1984

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون او نظام اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق الامانة في ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مضافا اليها 25% كمصاريف ادارية.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية