التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19351 كانون الثاني 1984

تصدر اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في امانة العاصمة تعليمات لتنظيم عرض الاعلانات وتحديد اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها وفقا لما نص عليه في المادة( 41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية