التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19351 كانون الثاني 1984

ا- تستوفي امانة العاصمة عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:- 1- خمسة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع. 2- عشرة دنانير سنوية عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا. 3- عشرة دنانير سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان. ب- يستوفي عن الاعلان المؤقت ربع الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر، ويدفع الرسم السنوي كاملا عن الاعلان اذا زاد عرضه عن ستة اشهر وحتى سنة كاملة. ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة 50% من مقدار الرسم الاصلي.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية