التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1935
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 19351 كانون الثاني 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك: منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي الحرفة: اي تجارة او صناعة او مهنة أو اي عمل آخر المحل: المكان المخصص لممارسة حرفة الاعلان: اي يافطة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او اي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان الثابت او المتحرك او المحول

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 57 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية