الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 15481 آب 1983
المادة 10- تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:-
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموجب احكام نظام الخدمة
المدنية وذلك من تاريخ التحاقهم الفعلي بالسلطة.
ب- الموظفون المصنفون بموجب انظمة خاصة يكون لهم الخيار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام اما بالتصنيف وفق احكامه اما الاستمرار بتقاضي حقوقهم المالية وفقاً لاحكام تلك الانظمة الخاصة
ويعتبرون في هذه الحالة موظفين غير مصنفين للغايات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى السلطة وفق احكام هذا النظام بما يكفل حقوقه المالية المكتسبة فللوزير ان
يوقع معه عقدا باستخدامه في السلطة بموافقة المجلس.