التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3168ص 15481 آب 1983

أ - في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام وذلك في الحالات التي لا يشترط لاستعمال تلك الصلاحيات التنسيب المسبق من الامين العام. 2- للامين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المديرين في مركز السلطة او المحافظات والالوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983 رقم 48 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية