التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3148، ص 611
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3148ص 6112 أيار 1983

المادة 5- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (75) دينارا فاكثر فزيادته السنوية ديناران.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1983 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 18 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3148، ص 611)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية