الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
أ- للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين اجهزة الاتصال المركبة في محله الرئيسي
وتلك المركبة في محل آخر له وذلك مقابل الرسوم والاجور المنصوص عليها في هذا النظام شريطة عدم استعمال من قبل الغير.
ب- اعتباراً من صدور هذا النظام تعتبر الخطوط الفرعية الخارجية القائمة عند سريان احكامه خطوط توصيل وتستوفى عنها
رسوم اشتراك واجور الخدمات الهاتفية بموجب جدول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام.
ج- لا يجوز للمشترك تركيب اكثر من جهازي هاتف فرعيين يعملان على التوازي مع الهاتف الاصلي الواحد ووفق المواصفات الفنية
التي تضعها المؤسسة ويحق للمشترك شراء اجهزة الهاتف الاضافية من المؤسسة بالاسعار التي يقررها المجلس.