التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التسمية والتعريفات

المادة 2من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا. المشترك كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية. محل المشترك المحل الذي تم تامين الخدمة الهاتفية اليه. العنوان الدائم للمشترك هو العنوان الذي يدرجه المشترك خطيا في طلب الاشتراك لغايات التبليغ. المنطقة الهاتفية المحلية المنطقة الجغرافية للمقسم العام الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة ارتباطها مباشرا او عن طريق جهاز تحويل وينطبق هذا التعريف على كل تابع من التوابع الالية الالكترونية المرتبطة سلكيا او مكروفونيا مع المقاسم الالكترونية المركزية في المؤسسة. المنطقة الهاتفية العامة المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم المحددة بقرار من المجلس. الخط الاصلي كل خط هاتف يصل ما بين المقسم العام وبين محل المشترك ضمن المنطقة الهاتفية المحلية. الخط الفرعي الداخلي كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي واي هاتف فرعي يعمل على التوازي مع الهاتف الاصلي شريطة وقوع الهاتف الفرعي ضمن حرم محل المشترك. خط الاتصال كل خط سلكي او لا سلكي يصل بين مقسمين عامين محليين في المنطقة الهاتفية العامة. خط التوصيل الخط الذي يصل ما بين اجهز الاتصالات المركبة في محل المشترك الرئيسي وبين الاجهزة المقابلة او الفرعية المركبة في المحل الفرعي للمشترك اينما كان موقعه ضمن المنطقة الهاتفية المحلية او العامة بما في ذلك الخطوط الاصلية وخطوط الاتصال التي تستخدم لتوفير خط التوصيل المطلوب. الخط الفرعي الخارجي كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي وبين محل آخر للمشترك في بناء منفصل ضمن المنطقة الهاتفية المحلية او العامة. خط القوة خط يزود المقسم الخاص بالتيار الكهربائي من المقسم العام. المكالمة المحلية المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية او العامة. المكالمة الداخلية المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة الهاتفية المحلة او العامة. المكالمة الخارجية المكالمة الهاتفية التي يجريها مشترك داخل المملكة مع اي شخص آخر خارج المملكة. خدمة القفز الآلي الدوري برمجة مجموعة الارقام الاصلية العائدة لمشترك واحد في محل واحد بحيث يتمكن المشترك الطالب من الانتقال بصورة آلية دورية من الرقم المطلوب (اذا كان مشعولا) الى اي رقم آخر شاغر من مجموعة الاقام المبرمجة ودون ان يقوم باعادة الترقيم. الهاتف اللاسلكي الهاتف اللاسلكي (المتحرك ) المركب في اية مركبة او (الثابت) المركب في اي عقار ويتصل بالشبكة الهاتفية الاردنية الوطنية والدولية من خلال مقسم ونظام الهواتف اللاسلكية. المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية المنطقة الجغرافية التي تغطيها محطات الارسال والاستقبال اللاسلكية والرئيسية والفرعية العائدة لنظام الهواتف اللاسلكية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية