التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 17-

المادة 22من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

على المشتركين الذي يستقطبون حركة هاتفية عالية القيام بأي من الاجراءات التالية او جميعها حسبما تقرره المؤسسة:- أ- الحصول على خطوط اصلية اضافية حالما تتوفر لدى المؤسسة وبالرسوم العادية. ب- تخمين عدد من ارقامهم الاصلية للاستقبال فقط. ج- الحصول على خدمة "القفز الآلي الدوري". د- اية اجراءات فينة اخرى.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية