التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرسوم والاجور والتأمين

المادة 29من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

المادة 29- أ- يدفع المشترك عند توقيع الاشتراك تأميناً نقدياً على حساب المكالمات وفق الفئات التي يقررها المجلس. ب- يدفع المشترك الاجور الشهرية التي يقررها المجلس مقابل ادامة وصيانة الاجهزة الهاتفية او المقاسم الفرعية وملحقاتها التي تقدمها المؤسسة. ج-- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الاخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى احكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك. د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على(25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية الاصلية يقيد امانة لدى الخزينة وذلك على حساب المشاريع الجديدة التي تعاقدت المؤسسة على انجازها ويدفع ذلك الجزء قبل تنفيذ الاشتراك في الهاتف بمدة لا تزيد عن (12) شهرا ويسدد المشترك رصيد الرسوم بعد انجاز تلك المشاريع ووضعها في الخدمة والتوقيع على عقد الاشتراك وذلك وفق القواعد والاسس التي تحددها تعليمات المجلس.

الإحالة

المادة 29 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية