الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
المادة 39- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صفيت الشركة لأي سبب من الاسباب.
ب- اذا صدر ازعاج عن الهاتف لمشترك آخر لثلاث مرات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار فصل الهاتف ، ويعتبر المشترك
متبلغا للقرار بعد اسبوع واحد من ارسال الاشعار بفصل الهاتف بواسطة البريد المسجل الى العنوان الدائم للمشترك.
د-اذا نقل الهاتف من محل المشترك الى مكان آخر بدون موافقة المدير العام.