التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام الهواتف الرسمية

المادة 40من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

الفصل السابع أحكام الهواتف الرسمية المادة 40- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري اذا لم يكن لديه هاتف رسمي وذلك بالاضافة الى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه ذلك المنصب الا اذا طلب تحويل الرقم الرسمي الاصلي الى رقم خاص فيعفى من رسم التأسيس على ان يوقع عقد اشتراك باسمه مقابل الرسوم الاخرى المقررة.

الإحالة

المادة 40 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية