التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات الاشتراك

المادة 7من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام فان عقد الاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه اي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام الى الغير بأية صورة من الصور ولدى اي جهة من الجهات بما في ذلك الوكالة العامة او الخاصة كما يمتنع عليه اجراء اية معاملة بذلك سواء مباشرة في مكاتب المؤسسة او لدى اية جهة اخرى. ب- تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة بما في ذلك الخط الهاتفي الذي يربط محل المشترك بتلك الشبكة ويبقى هذا الخط مخصصا لذلك المحل لاستخدامه لصالح من يشغله بعد اخلائه من المشترك اذا قدم الساكن الجديد طلبا للاشتراك بالهاتف ودفع الرسوم المقررة بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية