التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات الاشتراك

المادة 9من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة ان لا ينقل الهاتف من مكانه: أ- من اجل تخصيصه لاحد الشركاء رضائيا او قضائيا في حالة تصفية الشركة. ب- اذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسة لوفاء التزامات المشترك في حالة افلاسه. ج- من اجل تخصيصه لاحد اصول المشترك او فرعه او احد الزوجين او احد اخوانه او اخواته. د- اذا تم نقل ملكية العقار الذي يوجد فيه الهاتف على ان يكون التنازل لمصلحة من انتقلت اليه ملكية هذا العقار.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية