التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · طلبات الاشتراك

المادة 16من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

أ- للمجلس تحديد الابنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها او مستثمريها تركيب مقاسم الية او يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الاصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الاصلية اذا لم يقم مالكو البناية او مستثمروها بتركيب المقسم الخاص بها وفق المواصفات التي توفق عليها المؤسسة. ب- للمدير العام الموافقة على ربط المقاسم الفرعية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية اذا كانت وفق المواصفات التي توافق عليها المؤسسة ويتحمل المشترك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم. ج- يترتب على المشترك الجديد الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في محله، التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفي من المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية