الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
أ- للمجلس تحديد الابنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها او مستثمريها تركيب مقاسم الية او يدوية خاصة بها وتتولى
المؤسسة توفير الخطوط الاصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الاصلية
اذا لم يقم مالكو البناية او مستثمروها بتركيب المقسم الخاص بها وفق المواصفات التي توفق عليها المؤسسة.
ب- للمدير العام الموافقة على ربط المقاسم الفرعية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية اذا كانت وفق المواصفات
التي توافق عليها المؤسسة ويتحمل المشترك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.
ج- يترتب على المشترك الجديد الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في محله، التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفي من
المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.