التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرسوم والاجور والتأمين

المادة 34من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1693
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983

أ- باستثناء مشتركي الهاتف اللاسلكي يسمح لكل مشترك بالهاتف اجراء الف مكالمة محلية مجانية في السنة طول مدة الواحدة منها ست دقائق فاذا طالت اكثر من هذه المدة فتعتبر كل ست دقائق اضافية او جزء منها مكالمة محلية وتستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات عن كل مكالمة محلية زائدة. ب- 1- تستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات عن كل دقيقة او جزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى هاتف لاسلكي آخر او هاتف عادي يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية. 2- تستوفي المؤسسة عن المكالمات الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى مشترك بهاتف عادي خارج المنطقة الهاتفية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية ذات الاجور المحددة للمكالمات الداخلية الصادرة من (عمان) بموجب جداول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية. 3- تستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات عن كل دقيقة او جزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف العادي الواقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية الى اي هاتف لاسلكي في نفس المنطقة المحلية. 4- تستوفي المؤسسة عن المكالمات الصادرة عن الهاتف العادي الموجود خارج المنطقة الهاتفية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية الى اي هاتف لاسلكي ذات الاجور المحددة للمكالمات الداخلية الواردة الى (عمان) بموجب جداول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971 رقم 50 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية