الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16931 تشرين الثاني 1983
أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام فان عقد الاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه اي حق من حقوق الملكية للمشترك
ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام الى الغير بأية صورة من الصور ولدى اي جهة من
الجهات بما في ذلك الوكالة العامة او الخاصة كما يمتنع عليه اجراء اية معاملة بذلك سواء مباشرة في مكاتب المؤسسة او
لدى اية جهة اخرى.
ب- تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة بما في ذلك الخط الهاتفي الذي يربط محل المشترك بتلك الشبكة ويبقى هذا الخط
مخصصا لذلك المحل لاستخدامه لصالح من يشغله بعد اخلائه من المشترك اذا قدم الساكن الجديد طلبا للاشتراك بالهاتف ودفع
الرسوم المقررة بمقتضى هذا النظام.