التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977

أ) في الحالات التي لم يرد فيها نص في أحكام هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صللاحيات الوزير المختص ويمارس المديرالعام صلاحيات وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية