التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977

أ) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضاؤه ويعين احدهم رئيساً له. ب) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس يكون رئيسا للمجلس واما العضوان الأخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي السلطة. ج) يجوز تعيين اعضاء احتياط لكل من مجلسي التأديب.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية