الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.
المجلس مجلس ادارة السلطة.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام السلطةاو من يفوضه خطيا.
الملاك مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في السلطة وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات
وظائف السلطة.
الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في السلطة.
الراتب الراتب الاساسي الشهري للموظف.
اللجنة لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.