الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977
أ- استثناء من حكم المادة السابقة وبصورة انتقالية تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد للموظف العامل في السلطة عند نفاذ هذا
النظام الخدمات السابقة المصنفة في اية دائرة حكومية او مؤسسة او سلطة عامة واية خدمة مقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع
اخر وتضاف لخدمات الموظفين المصنفين في السلطة بموجب احكام هذا النظام.
ب- يسدد الموظف عائدات التقاعد عن الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) باستثناء الموظفين المصنفين الذين تم نقلهم من امانة
العاصمة عند تأسيس السلطة فتقوم السلطة باسترداد ما تم اقتطاعه من عائدات تقاعدية عن خدماتهم المصنفة قبل تاريخ نقلهم
من صندوق الامانة.