التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977

أ- استثناء من حكم المادة السابقة وبصورة انتقالية تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد للموظف العامل في السلطة عند نفاذ هذا النظام الخدمات السابقة المصنفة في اية دائرة حكومية او مؤسسة او سلطة عامة واية خدمة مقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع اخر وتضاف لخدمات الموظفين المصنفين في السلطة بموجب احكام هذا النظام. ب- يسدد الموظف عائدات التقاعد عن الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) باستثناء الموظفين المصنفين الذين تم نقلهم من امانة العاصمة عند تأسيس السلطة فتقوم السلطة باسترداد ما تم اقتطاعه من عائدات تقاعدية عن خدماتهم المصنفة قبل تاريخ نقلهم من صندوق الامانة.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية