الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977
أ) تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الدرجات الخاصة وزياداتهم السنوية في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء
بناءا على تنسيب من المجلس.
ب) تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج) باستثناء الموظفين بعقود يضاف الثلث الى رواتب جميع موظفي السلطة وتعتبر علاوة الثلث هذه جزءا من الرواتب لجميع
الغايات ماعدا غايات احتساب التقاعد.
د) يصرف للمدير العام ولكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه
المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب ، وللمدير العام ان يحجب هذه المكافأة للمدة
التي يراها مناسبة عن اي موظف غير منتج في عمله او ثبت له اهماله في القيام بواجباته.