التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977

أ) تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الدرجات الخاصة وزياداتهم السنوية في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناءا على تنسيب من المجلس. ب) تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج) باستثناء الموظفين بعقود يضاف الثلث الى رواتب جميع موظفي السلطة وتعتبر علاوة الثلث هذه جزءا من الرواتب لجميع الغايات ماعدا غايات احتساب التقاعد. د) يصرف للمدير العام ولكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب ، وللمدير العام ان يحجب هذه المكافأة للمدة التي يراها مناسبة عن اي موظف غير منتج في عمله او ثبت له اهماله في القيام بواجباته.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية