التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 1277
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 12772 تموز 1977

أ) تؤلف لجنة الموظفين في السلطة برئاسة مدير احدى دوائر السلطة وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب) تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1) تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم. 2) ترشيح الموظفين للبعثات العلمية. 3) اي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام مما يدخل في صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 76 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 1277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية