التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1571
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 157116 آب 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المستشفى: مستشفى الجامعة اللجنة : اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى مجلس المستشفى: المجلس المشكل بمقتضى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 او أي تشريع اخر يحله محله. المدير: مدير المستشفى المعالجة: جميع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

الإحالة

المادة 2 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية