التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983

أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة. ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام باعمال أي عضوا اصيل فيه في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية