الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الامانة : امانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الامانة .
الامين : امين عمان .
المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها الادارية 0
المدير : مدير المدينة 0
الملاك : مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الامانة.
الموظف : كل شخص يعين في الامانة بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام .
الراتب : الراتب الاساسي الشهري للموظف.
الراتب الاجمالي : مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف.
اللجنة : لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.