التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983

للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه الحالة أي علاوة عن العمل الاضافي مقرره بموجب أي تشريع آخر معمول به.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية