التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3186ص 16881 كانون الثاني 1983

أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرار بموافقة رئيس الوزراء. ب- يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين على تنسيب المدير. ج-يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة، على انه اذا زاد الراتب الاجمالي المقرر للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة رئيس الوزراء ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاجمالي بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة الى (100%) من الراتب الاجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة رئيس الوزراء. د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اذا لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار، وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير اذا تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 49 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية