الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
مجلس النقابة
المادة 21 - يتألف مجلس النقابة من:-
أ - النقيب.
ب - نائب النقيب ويقوم مقام النقيب عند غيابه.
ج -رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
د – 1- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة، وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم لعضوية المجلس بحيث تمثل كل شعبة يقل عدد المسجلين فيها عن عشرين الفا بعضو واحد في المجلس و تمثل الشعبة التي يبلغ عدد الاعضاء المسجلين فيها عشرين الفا او يزيد بعضوين اثنين.
2– يعتبر العضو مسجلاً في الشعبة لاعداد كشف المسجلين ما لم تكن عضويته قد علقت او اسقطت مؤقتاً عند فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة.