التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

المادة 16 - أ- تبحث الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي الامور التالية:- 1- مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والتعديلات التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية. 2- بحث الشؤون المهنية العلمية والنقابية التي تحال اليها من المجلس او توصي بها الهيئة المركزية. 3- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- يتم انتخاب مجالس الفروع والشعب والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية من قبل هيئاتها العامة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة في السنة التي يتوجب اجراء الانتخابات فيها كما تجري انتخابات المجلس في الموعد الذي يــحدده في نهاية الدورة الانتخابية.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية