الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 16 - أ- تبحث الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها العادي الامور التالية:-
1- مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والتعديلات التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير
عادي يعقد لهذه الغاية.
2- بحث الشؤون المهنية العلمية والنقابية التي تحال اليها من المجلس او توصي بها الهيئة المركزية.
3- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
ب- يتم انتخاب مجالس الفروع والشعب والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية من قبل هيئاتها العامة في اليوم التالي
لاجتماع الهيئة العامة في السنة التي يتوجب اجراء الانتخابات فيها كما تجري انتخابات المجلس في الموعد الذي يــحدده
في نهاية الدورة الانتخابية.