الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة19-أ- تتكون الهيئة المركزية ممن يلي من الاعضاء الذين سددوا الرسوم السنوية لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات
قبل اليوم المعلن لاجتماعها:-
1- مجلس النقابة.
2- مجالس الشعب الهندسية.
3- مجالس فروع المحافظات ورئيس أي لجنة منتخبة يشكلها المجلس وعضو آخر تختاره اللجنة من بين اعضائها.
4- مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
5- خمسة اعضاء مكملين على الاقل لكل شعبة من الشعب الهندسية ولهيئة المكاتب وعلى ان لا يتجاوز عددهم في أي منهما
(20) عضواً ، وبنسبة عضو واحد لكل (500) عضو للشعبة الواحدة وبنسبة عضو واحد لكل (50) مكتبــاً علاوة على الاعضاء
المبينين في البندين (2) و(4) من هذه الفقرة.
6- خمسة اعضاء مكملين على الاقل عن كل محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئات العامة للمحافظات وعلى ان لا يزيد العدد
على (20) عضوا وبنسبة عضو واحد لكل (500) عضو علاوة على الاعضاء المبينين في البند (3) من هذه الفقرة.
7- النقباء السابقون.
ب- 1- يتم انتخاب الاعضاء المكملين ، المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، في التاريخ ذاته
و وفقا للشروط والاجراءات التي يتم فيها انتخاب اعضاء مجالس الشعب واعضاء هيئة المكاتب وعلى ورقة منفصلة ، ولا يسمح
بالترشيح الا لمركز واحد لعضوية شعبة او عضوية مكملة في الشعب او عضوية الهيئة او عضوية مكملة في الهيئة.
2- يتم انتخاب الاعضاء المكملين ، المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، في التاريخ والمكان
المحددين ووفقا للشروط والاجراءات التي يتم فيها انتخاب اعضاء الفروع للمحافظات وعلى ورقة منفصلة ، ولا يسمح بالترشيح
الا لمركز واحد لعضوية الفرع او لعضوية مكملة من الهيئـة العامة للمحافظة.
ج- يتم عقد اجتماعات الهيئات العامة لكل من الفروع والشعب والنقابة وكذلك للهيئة المركزية في الموعد الذي يقرره المجلس
وعلى النحو التالي:-
- للفروع خلال النصف الاول من شهر شباط.
- للشعب خلال النصف الثاني من شهر شباط.
- للهيئة المركزية خلال النصف الاول من شهر نيسان.
- للهيئة العامة خلال النصف الثاني من شهر نيسان.