التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · أجهزة النقابة

المادة 21من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

مجلس النقابة المادة 21 - يتألف مجلس النقابة من:- أ - النقيب. ب - نائب النقيب ويقوم مقام النقيب عند غيابه. ج -رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. د – 1- عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة، وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون أنفسهم لعضوية المجلس بحيث تمثل كل شعبة يقل عدد المسجلين فيها عن عشرين الفا بعضو واحد في المجلس و تمثل الشعبة التي يبلغ عدد الاعضاء المسجلين فيها عشرين الفا او يزيد بعضوين اثنين. 2– يعتبر العضو مسجلاً في الشعبة لاعداد كشف المسجلين ما لم تكن عضويته قد علقت او اسقطت مؤقتاً عند فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية